في فضل الجودة، ويضمن المثل في فضل الرداءة، إلا أن يرضى المالك بأخذ العين (1) انتهى.
والشهيد الأول (2) حكم بضمان المثل في المزج بالأردأ، والشركة في العين في المزج بالأعلى أو المساوي.
وقال في الشرائع: أما لو خلطه بغير جنسه لكان مستهلكا وضمن المثل (3).
واحتمل الشهيد الثاني في الروضة (4) في مورد الخلط بالأجود الانتقال إلى المثل للاستهلاك.
هذا، ولكن مما بينا في المقدمتين ظهر: أن الإلحاق بالتلف منحصر في مورد الاستهلاك، وهو في غير الجنس. وأما مجرد عدم الامتياز فليس في حكم التلف.
وكيف كان، فقد ظهر مما ذكرنا أنه ليس مورد يكون التخيير للغاصب بين دفع المثل أو القيمة، ولا للمالك بين أخذ العين الممتزجة مع الأرش في مورد النقصان وأخذ القيمة، لأن المزج لو كان بحكم التلف تعين القيمة، وإلا فليس للمالك إلا العين مع أخذ الأرش في مورد النقصان.
ثم إن ما ذكرنا من تعين القيمة في مورد التلف إنما هو بحسب الكبرى. وأما تعيين الصغرى ففي غاية الإشكال.
ولذا ذهب شيخ الطائفة (5) بأنه لو زرع الحب أو استفرخ البيض فليس على الغاصب إلا المثل أو القيمة.
وعن الخلاف: أن القائل بأن الفرخ عين البيض والزرع عين الحب مكابر (6).