الحاكم الشرعي، أو إلى عدول المؤمنين، أو إلى فساقهم، ومع تعذر المراتب الطولية السابقة يعزله عن ماله ويحفظه لمالكه، ولو تلف فحكمه حكم ضمان الدين والخمس والزكاة (1)، بل الضمان في باب الغصب والمقبوض بالعقد الفاسد لا إشكال فيه فإنه ليس داخلا في الأمانات الشرعية أو المالكية، فتأمل.
ثم لا يخفى أنه بناء على دخل الأزمنة والأمكنة في مالية الأموال لا وجه لما أفاده المصنف في مسألة خروج المثل عن القيمة: كالماء على الشاطئ والجمد في الشتاء من احتمال ضمان آخر مكان أو زمان سقط المثل فيه عن المالية، لأنه يجب عليه رد جميع هذه الخصوصية فيلاحظ قيمة الماء في المفازة، وقيمة الجمد في الصيف.
قوله قدس سره: (السابع: لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا فقد حكي (2) الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة... إلى آخره).
قد تقدم أن المرتكز في الأذهان: لزوم رد المثل في المثلي التالف والقيمة في القيمي وتقدم (3) ميزان المثلية والقيمية، فإذا كان أداء القيمة في القيميات ارتكازيا فلو لم يقم دليل على خلافه فلا بد من الالتزام به وحمل الأدلة العامة عليه. هذا، مع أن الأخبار الخاصة الدالة على وجوب القيمة في العبد (4) والغنم (5) ونحو ذلك تشهد للمدعي، ولم ينقل الخلاف إلا عن الإسكافي (6) والشيخ والمحقق في