قسم تكون منافعه المقصودة هو أكله: كالسمن ودهن اللوز ونحوه.
وقسم مشترك بينه وبين إسراجه: كالزيت.
وقسم يختص بالإسراج: كالنفط ونحوه.
وعلى أي حال، حيث دل الدليل على جواز بيع الزيت والسمن فيجوز بيع كل ما كان مختصا بالأكل أيضا. إنما الكلام في مقامات:
أحدها: هل يجب على البائع اشتراط الاستصباح على المشتري، أم يصح مطلقا، أو يفرق بين ما كان منفعته مختصة بالأكل أو مشتركة، وما كان منفعته المقصودة هي الاستصباح فلا يعتبر الاشتراط في الثاني دون الأول؟ وجوه.
والأقوى جواز بيع جميع الأقسام بلا شرط، لعدم دليل على اعتبار الاشتراط حتى فيما كان منفعته مخصوصة بالأكل، لأن المفروض أنه بالنجاسة لم يسقط عن المالية، غاية الأمر نقص عن قيمته، فإذا بيع بقيمة ما يسرج به فلا مانع من صحته، سواء كان المشتري عالما بأنه يمكن الإسراج بدهن البنفسج أو لا يكون عالما به، لأنه إذا باعه بقيمة النفط فجهل المشتري بهذه المنفعة لا يسقطه عن هذه المالية الواقعية.
وبالجملة: لو اشترط البائع صرفه في الأكل فيمكن القول بفساد البيع، لأنه أكل للمال بالباطل، وأما لو لم يشترط هذا ولم يشترط صرفه في الاستصباح أيضا فلا وجه للبطلان.
الثاني: هل يجب إعلام المشتري بالنجاسة أم لا؟ ثم على الوجوب هل هو شرطي أو نفسي؟.
الأقوى وجوب الأعلام نفسيا، أما وجوبه فلقوله عليه السلام: (وأعلمهم إذا بعته) (1) وقوله عليه السلام: (بينه لمن اشتراه ليستصبح به) (2).