وبعبارة أخرى: التصرف سبب لترتب مسببين طوليين عليه.
والرابع: أنه لو تحقق التصرف بالعقد الناقل فالفسخ يحصل بالإنشاء، والبيع بالمنشأ، أي البيع من حيث إنه فعل من أفعال الفاسخ يتحقق به الفسخ، لأنه يحصل بكل ما هو مصداق للتشبث بالملكية، ولذا يعد إنكار البيع والعرض على البيع، والبيع الفاسد فسخا. وأما الانتقال إلى المشتري فهو يحصل بالمنشأ، لأنه لا يعتبر في انتقال الملك إلى الغير أن يكون إنشاؤه أيضا في ملك الناقل، وهذا أمتن الوجوه.
وهذا وإن لم يجر في الوطئ إلا أن الإشكال في الوطئ أصلا غير وارد، لأن جوازه ليس موقوفا على تملك الرقبة، بل يكفي لحليته ملكية الوطئ كما في التحليل.
وعلى أي حال، جميع هذه الوجوه لا يجري في تصرف أحد المتعاطيين فيما انتقل إليه.
أما على الملك فلا يتوقف على شئ أصلا، لأنه ملكه فيتصرف فيه كيف شاء.
وأما على الإباحة فيجري فيها الوجه الأول والثالث، لأن تصرف المباح له بالبيع ونحوه الذي يتوقف على الملك إنما يؤثر الانتقال إلى الثالث لو جعلنا إرادة التصرف المتوقف على الملك من المملكات، أو جعلنا العقد سببا لأمرين مترتبين دخوله في ملكه وانتقاله إلى الثالث.
وأما الوجهان الآخران فلا يجريان في المقام، لأن الجزء الأول من اللفظ وكذا تمام اللفظ لا يوجب تملك المباح له، لأنه لم يقم دليل في المقام على أن كل فعل من أفعال المباح له يوجب تملكه لما أبيح له، وهذا بخلاف باب الفسخ، لأنه يحصل حتى بالعقد الفاسد.
وبعبارة واضحة: مجرد إنشاء المباح له لا يوجب تملكه مال المبيح فضلا عن الجزء الأول من إنشائه، فتملكه لما أبيح له: إما بإرادة تصرفاته الناقلة، وإما بالعقد الناقل.
فعلى الأول: لو رجع ما انتقل عنه إلى ملكه فلا وجه لرجوع المالك الأصلي إليه.