المنفعة بإرادة التصرف بها أو معه دفعة... إلى آخره).
حاصل إشكاله قدس سره أنه لازم القول بالإباحة المطلقة أحد الأمرين.
إما الالتزام بأن إرادة التصرف من أسباب حصول الملك، مع أن حصوله بأسباب مخصوصة ليست الإرادة منها.
وإما الالتزام بأن نفس التصرف مملك، وهذا مع أنه ليس من الأسباب المملكة مستلزم لإشكالات أخر تجري في تصرف ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما: كاجتماع العلة والمعلول في رتبة واحدة، فإن الانتقال إلى المشتري مترتب على الملك، والملك مترتب على التصرف، فبالتصرف يحصل الملك والانتقال.
وكالدور، فإن صحة البيع تتوقف على الملكية، والملكية يتوقف حصولها على البيع، ونظير هذين الإشكالين يأتي في التكليفيات أيضا. مثلا الوطئ في غير الملك محرم، وبه تتحقق الملكية والحلية المترتبة عليها في رتبة واحدة.
وأجاب عنه المصنف قدس سره: بأنه لا بأس بالتزام كون إرادة التصرف مملكا إذا كان ذلك مقتضى الجمع بين الأصل ودليل جواز التصرف، وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك (1).
ونحن نقول: أولا: ليس فيما ينقل (2) عن الشيخ الكبير قدس سره كون إرادة التصرف من المملكات، بل إنه (3) جعل محط الإشكال كون نفس التصرف مملكا، وإنما جعل المحقق الثاني (4) الإرادة من المملكات دفعا للإشكالات الواردة على تصرف ذي الخيار، فينبغي أن يجاب على طبق إشكاله.
وثانيا: الجمع بين الأدلة لا يقتضي كون الإرادة من المملكات إلا في بعض الصور.