وأما القول بجواز الصلح دون البيع، فلا وجه له، لأن الصلح في هذه الأمور ليس إلا عبارة عن البيع وكونه عقدا مستقلا أيضا لا يصحح الصلح بلا عوض.
نعم، دفع المال لرفع ذي الحق حق اختصاصه أمر آخر.
الفصل الثاني ما يحرم التكسب به لوجود صفة محرمة فيه أو لغاية محرمة.
ثم الصفة تارة خارجية، وأخرى معنوية. وتنقيح البحث فيه في ضمن مسائل:
الأولى ما كان جهة حرمته وجود صفة خارجية فيه وهو على قسمين:
قسم لا يقصد من وجوده على هذه الصفة إلا الحرام. وقسم لا يختص به، بل يستعمل فيه وفي الحلال.
أما الأول: فكالصنم والصليب، والآلات المعدة للقمار، والآلات المختصة باللهو، وأواني الذهب والفضة، فإن هذه الأشياء لا تكون لها منفعة محللة بهذه الهيئات، فعلى هذا لا إشكال في حرمة الاكتساب بها.
ويدل عليه النبوي (1) ورواية تحف العقول في قوله: (نظير: البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به، والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك... إلى أن قال: فحرام تعليمه وتعلمه، والعمل به، وأخذ الأجرة عليه، وجميع التقلب فيه) (2).
ولكن لا يخفى أن المتيقن من حرمة الاكتساب بها ما إذا باعها متشكلة بهذا الشكل ممن يقصد الانتفاع بهذه الصورة، من دون أن يشترط عليه كسرها. وأما لو باع مادة هذه الأشياء بشرط أن يغير المشتري هيئتها وكان المشتري ممن يوثق بديانته، فلا إشكال في جواز بيعها، فإن الخشب الذي هو مادة هذه الأشياء أو