وأما بلاد إيران: فالري ونهاوند فتحت عنوة، وأما باقي الأمصار فالتواريخ مختلفة فيها، سيما إصفهان وخراسان وآذربايجان. وأما بلاد الشام ونواحيه فكذلك.
وكيف كان، فما هو متعلق للخراج هو الأرض المعمورة حال الفتح. وأما الموات منها فمحكومة ما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب مخصوصة بالإمام عليه السلام.
وعلى هذا، فيشكل إثبات الموضوع فعلا، لاحتمال أن يكون ما هو معمور فعلا مواتا حال الفتح، ومقتضى ذلك عدم ترتيب آثار المفتوحة عنوة على الأملاك الفعلية في العراق، بل يحكم بملكية من بيده لظاهر اليد، وعدم أصل محرز لحال اليد.
وأما في عصرنا هذا فموضوع البحث ساقط كما لا يخفى.
الثالثة: ظاهر جماعة (1) من الأصحاب: وجوب دفع حصة السلطان إليه، وحرمة منعه عنها وتناولها بغير إذنه.
وبعضهم (2) خص حرمة المنع بالخراج والمقاسمة دون الزكاة والجزية.
ولكن الأقوى عدم وجوب الدفع إليه مع التمكن.
ففي ذيل صحيحة العيص: (ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم) (3). إلا أن يقال:
يستفاد من ظواهر الأخبار، أن حكم تصرف الجائر في الأراضي الخراجية حكم تصرف الإمام العادل.
وصحيحة (4) عيص وما يقرب منها: كصحيحة هشام: (إن هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزئ عنا؟ فقال: (لا، إنما هؤلاء