المالك الأصلي تصرف فيما انتقل عنه، وبه تبطل المعاطاة.
وأما على الإباحة: فإجازة المباح له إتلاف لما أبيح له، وبه يلزم المعاملة، وإجازة المبيح رجوع عن الإباحة.
قوله قدس سره: (ولكل منهما رده قبل إجازة الآخر... إلى آخره).
الكلام تارة على الملك، وأخرى على الإباحة، والراد على الأول: إما المالك الأصلي، أو الفعلي. وعلى الثاني: إما المبيح، أو المباح له.
أما رد المالك الأصلي فلا يفيد، لأنه أجنبي بالنسبة إلى ما باعه الفضولي، وليس كإجازته رجوعا إلى ملكه، لأنه ليس مصداقا للرجوع، وليس من قبيل تصرف ذي الخيار بالبيع أو الإجازة، والحق الثابت له إنما هو بمعنى جواز رد الملك عن المالك الفعلي إلى ملكه، لا رد الملك عن الثالث إلى ملك المالك الفعلي.
إلا أن يقال بالملازمة بين الرد وإرادة الرجوع عرفا، فينشأ به الرجوع التزاما.
أما رد المالك الفعلي: فلا إشكال في تأثيره، وينعكس الأمر في رد المبيح والمباح له، فإن رد المبيح يؤثر بلا إشكال. وأما رد المباح له فليس كإجازته تصرفا في المبيع، إلا أن يقال بتلك الملازمة.
قوله قدس سره: (ولو رجع الأول فأجاز الثاني... إلى آخره).
أي لو رجع المالك الأصلي أو المبيح عن المعاطاة فأجاز الثاني المعاملة الصادرة من الفضولي فهل يؤثر الرجوع أو الإجازة؟
لا يخفى أن إطلاق كلامه منزل على ما إذا رجع أحد المتعاطيين إلى ما انتقل عنه الذي باعه الفضولي، وأجاز الآخر المعاملة الواقعة على ما انتقل إليه لا مطلقا، لأن الرجوع قد يؤثر في بعض الصور، سواء قلنا بالكشف أو النقل، فإن الصور المتصورة في المقام كثيرة.
فإن الفضولي قد يبيع المثمن، وقد يبيع الثمن. والرد تارة يقع من البائع والإجازة من المشتري، وأخرى بالعكس. وهذا تارة على الملك، وأخرى على الإباحة. فلو باع الفضولي المبيع فرجع البائع وأجاز المشتري، أو باع الثمن فرجع