البحث، لأنه التزام في التزام، وسيجئ حكمه.
وبالجملة: ما احتمل بعضهم (١) في العبارة من أن يكون معناها أن كل شخص من العقود يضمن به لو كان صحيحا يضمن به مع الفساد ورتب عليها عدم الضمان في مثل: (بعتك بلا ثمن) و (آجرتك بلا إجارة) هو المعنى الصحيح للقاعدة، لأن هذه القاعدة كجميع القضايا الحقيقية الحكم فيها مرتب على فرض وجود الموضوع، فمعناها أن كل ما يضمن لو كان صحيحا يضمن بفاسده، وكل ما لا يضمن لو كان صحيحا لا يضمن بفاسده، وفرض صحة البيع بلا ثمن عبارة أخرى عن فرض المجانية ففساده - ولو كان من قبل نفس هذا الفرض حيث إن البيع بلا ثمن باطل - لا يقتضي الضمان.
قوله قدس سره: (ثم إن لفظة (الباء) في: (بصحيحه وبفاسده)... إلى آخره).
لا يخفى أن الباء يستعمل في الظرفية: كقوله سبحانه: ﴿ولقد نصركم الله ببدر﴾ (٢) وقوله: (ونجيناهم بسحر)، (٣) والسببية كقوله عز من قائل: ﴿إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل﴾ (٤) وقوله: ﴿فكلا أخذنا بذنبه﴾ (5) وليست السببية أظهر من الظرفية، فعلى الظرفية لا يلزم تفكيك، وعلى السببية يختلف معناها في الصحيح والفاسد، فإن الضمان في قولهم: (بصحيحه) مسبب عن العقد، وفي الفاسد مسبب عن القبض.
نعم، يمكن أن يوجه هذا المعنى أيضا بأن العقد في كل منهما هو السبب الناقص، فإن القبض لو لم يتحقق في الصحيح لم يتحقق الضمان لقولهم: وبالقبض ينتقل الضمان، وفي الفاسد العقد أيضا منشأ للقبض الذي هو منشأ للضمان.
ولكنه لا يخفى الاختلاف بين الصحيح والفاسد في السببية، لأن القاعدة حيث