وما أفاده قدس سره في وجه عدم الصحة بالإجازة اللاحقة من أن المنع راجع إلى نفس الإنشاء الصادر، وما صدر على وجه لا يتغير منه بعده (1). غير وارد أصلا، لأنه لو كان المراد من الإنشاء في كلامه هو تلفظ العبد وقصده المعنى لكان إشكاله واردا، ولكن حيث إنه ليس المراد من الإنشاء في كلامه ذلك، لأنه يصرح في رد صاحب الجواهر بأن هذه التصرفات لا دليل على حرمتها، ثم لا دليل على فساد العقد بها، بل هو إيجاد العبد من حيث المسبب، أي المصدر، فإذا كان هو المراد من الإنشاء فقوله: وما صدر على وجه لا يتغير منه بعده غير صحيح، لأنه لم يقع الإنشاء في عالم الاعتبار، ولم يتحقق ما أوجده، بل هو مراعى وموقوف على الإجازة. فكما أن الإجازة تصحح المضمون إذا كان راجعا إلى المولى فكذلك تصحح هذا الإيجاد الصادر من العبد، لكون إنشاء هذا المضمون قائما بعبده.
ثم إنه قدس سره (2) رفع الإشكال بوجوه ثلاثة:
الأول: التمسك بعموم أدلة الوفاء بالعقود، خرج منها عقد العبد بلا إذن رأسا، لا سابقا ولا لاحقا، وبقي الباقي، لأن المخصص إذا كان مجملا مفهوما بأن كان مرددا بين الأقل والأكثر يؤخذ بالقدر المتيقن منه إذا كان منفصلا، والمتيقن منه عقده بلا إذن ولا إجازة، لا العقد الملحوق بالإجازة.
الثاني: الصحيحة المتقدمة (3) الدالة على صحة النكاح والطلاق بالإذن، وحيث قام الدليل على أن النكاح يصح بالإجازة اللاحقة أيضا فيصح جميع العقود بالإجازة، لعدم الفرق بينها.
ثم تفطن لإشكال وارد على التعميم، وهو: أن لازمه صحة الطلاق بالإجازة أيضا ولا يلتزمون بها.
ودفعه: بأنه خرج الطلاق بالدليل الخارجي، وإلا لقلنا بصحته بها من جهة