اللفظ، ولمنافاة الجواز مع كون الشئ وثيقة فتعين الأول.
ولكنه لا يخفى أن الاجماع على توقف العقود اللازمة على اللفظ ليس إجماعا تعبديا قائما على حصر ما يفيد اللزوم باللفظ، بل غرض المجمعين أن حكم الشارع بلزوم المعاملة يتعلق بالمعاملة المنشأة باللفظ، لكونها مشتملة على مدلول التزامي، وبهذا اللحاظ تسمى عقدا، وحيث إن المعاطاة ليست عقدا فلا تكون لازمة، وهذا لا ينافي كون الرهن المعاطاتي لازما من جهة أخرى وهي اقتضاء ذاته اللزوم، أي لا تنافي بين أن يكون الرهن من حيث وقوعه بالفعل جائزا ومن حيث الحكم الشرعي، أو اقتضاء ذاته لازما.
كما أن عدم معروفية الجواز من الشارع في الوقف لا ينافي جوازه من حيث وقوعه بالفعل، غاية الأمر يقدم جهته الذاتية أو عدم المعروفية على جهة نفس الفعل.
وبالجملة: لو قلنا بأن المعاطاة جائزة من جهة عدم اقتضائها اللزوم أو إجماعا فلا ينافي طرو جهة اللزوم عليها.
قوله قدس سره: (وفيه: أن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقق الثاني... إلى آخره).
حاصل مرامه قدس سره في رد المحقق الثاني في الإجارة هو أن من آثار الإجارة أن يكون المستأجر مالكا لعمل الأجير ولمنفعة دار المؤجر، وأن يكون الأجير مالكا للأجر المعين، والمؤجر مالكا للعوض بإزاء المنفعة، بحيث يكون عمل العامل أو تسليم الدار لاستيفاء المنفعة وفاءا للحق الحاصل بالإجارة، مع أن الآمر ليس مالكا كذلك بلا إشكال، لأن للمأمور أن لا يعمل بما أمره الآمر وأن لا يسلم داره، فأمر الآمر وعمل المأمور ليس داخلا في باب الإجارة المتعارفة، بل يدخل في باب استيفاء العمل بالأمر المعاملي الموجب لضمان المثل أو القيمة لو لم يعين له أجرة، ولضمان المسمى لو عين على إشكال فيه، ومنشأ الإشكال أن مجرد تعيين الأجرة لا يوجب أن يكون ضامنا لما عين، لأن التعيين ليس بنفسه