وإنما كان سؤاله عن مقدار الضمان، فأجاب الإمام عليه السلام بعد تقديره له أصل الضمان بقوله: (نعم) عن المقدار بقوله: (قيمة بغل يوم خالفته) أو (قيمة البغل يوم خالفته) بنصب اليوم.
الثاني: قوله عليه السلام: (أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا) فإن إثبات قيمة يوم الاكتراء في خصوص المورد ليس إلا من حيث أنه يوم المخالفة، والتعبير به عنه لنكتة إمكان إقامة الشهود، لأن الاكتراء يقع غالبا بمحضر من الناس.
وعلى هذا، فلا ينبغي طرح الرواية من باب دلالتها على ضمان العين المستأجرة بلا شرط، الذي هو مخالف للقواعد، لأنها لم تدل على ضمان يوم الاكتراء الذي وقع الإجارة فيه صحيحا وبلا شرط الضمان، بل تدل على ضمان يوم المخالفة، وهذا على طبق القواعد.
وحاصل الكلام: أن ظهور الصحيحة في أن المدار على قيمة يوم المخالفة لا شبهة فيه، إنما الكلام في ما يتخيل أنه موهن لهذا الظهور، وهو أمور:
الأول: قوله عليه السلام: (عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه)، وظاهره أن المدار في القيمة على قيمة يوم الرد لا يوم المخالفة، سواء كان اليوم قيدا للقيمة أو متعلقا بأفعال العموم المقدرة، أو متعلقا ب (عليك).
أما بناء على كونه قيدا للقيمة أو متعلقا بأفعال العموم فواضح، لأن معناه عليك ما يتقوم به يوم الرد، أو القيمة الثابتة يوم الرد.
وما أفاده المصنف في رد تعلق الظرف بالقيمة بقوله: إذ لا عبرة في أرش العيب بيوم الرد إجماعا (1) ففيه: إنه لم ينعقد الاجماع على عدم اعتبار يوم الرد، بل قد انعقد على تبعية النقص الحادث في تعين يوم قيمته ليوم قيمة أصل العين. فلو قيل في أصل العين بيوم الرد فيتبعها الصفات أيضا فلتكن هذه الصحيحة دليلا ليوم الرد بناء على التبعية التي هي مسلمة.