فوق حد الاستفاضة.
وادعى جماعة (1) من الأعيان الاجماع في المسألة.
والمناقشة في دلالة الأخبار من الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي (2) رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ( ليست إلا كسراب بقيعة، ومباحثاته مع المحقق الثاني معروفة، ورسالته في رد قاطعة اللجاج (3) في حل الخراج مصداق لما يقال: قد أرعد وأبرق وترنم ولم يأت بشئ.
وكيف كان. فالاعتماد في الفتوى بذلك على الأخبار، فإن من ظاهر الأسئلة والأجوبة يستكشف أن الحكم كان مفروغا عنه.
وأما الاجماع فالمناقشة فيه واضحة، وقاعدتا: (الضرر) و (الحرج) إنما تفيدان لرفع الأحكام الثابتة، لا لاستفادة ملاك الجعل منهما، فليس للفقيه وضع حكم أو رفعه إذا استلزم من عدمهما الضرر أو الحرج النوعي، فالتمسك (4) بهما في المقام مما لا أساس له.
وبالجملة: أصل الجواز في الجملة لا إشكال فيه، إنما الكلام في تنقيح موضوعه، وأن حكم السلطان حكم الإمام العادل بحيث يحرم عدم دفع ما يضعه على الأراضي والرؤوس، وأنه هل يختص بالسلطان الذي يدعي الخلافة أو يعم غيره وغير ذلك مما يتفرع عليه؟ وتوضيح ذلك على سبيل الأجمال في ضمن مسائل:
الأولى: قال في المسالك: المقاسمة: حصة السلطان من حاصل الأرض يؤخذ عوضا عن زراعتها. والخراج: مقدار من المال يضرب على الأرض أو