وفي صحيحة إسماعيل بن الفضل (1) أيضا ما يدل على ذلك، فراجع وتدبر.
الرابعة: لا فرق في الجواز بين ما أخذه السلطان ووضعه في بيت المال وما لم يأخذه، فيصح الأخذ ممن في ذمته الخراج بأمر السلطان والحوالة عليه. ويدل على كليهما الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض وتقبل الخراج، أو استئجار أرض الخراج من السلطان ثم إجارتها للزارع بأزيد من ذلك.
فعن العيص بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها أكرتي على أن ما أخرج الله تعالى عز وجل منها من شئ كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان؟ قال: (لا بأس به، كذلك أعامل أكرتي) (2).
وعن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يتقبل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا، أو يكون اشتراه، وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه؟ فقال: (إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل منه) (3).
فما عن السيد عميد الدين - على ما نقل عنه المقدس الأردبيلي قدس سره: من أنه يحل بعد قبض السلطان أو نائبه (4) - لا وجه له، لأنه لو جوز خصوص ما أخذه السلطان فيرده كلتا الطائفتين ولو التزم بصحة تقبل الأرض الخراجية من السلطان، ولكن مع من تقبل نفس الخراج فيرده الطائفة الثانية، فإن قوله: (يتقبل