الشرعية والعرفية.
الخامس: هل الحكم مختص بالأخرس الذي نشأ خرسه من صممه أو يشمل كل من لا يتكلم ولو لعذر من نذر أو إكراه أو أخص من ذلك وأعم من الأول، فيشمل كل من كان عاجزا خارجا، سواء كان لصممه، أو لاعتقال في لسانه، أو لمرض مرجو الزوال؟ وجوه، الأقوى هو الأول، فإنه الذي يصدق عليه الأخرس يقينا، ثم الأخير. وأما الخرس لعذر فلا تشمله الأدلة قطعا، بل ليس هو خرسا.
وبالجملة: وإن قلنا بعموم الأخرس لكل من كان عاجزا عن النطق وإن لم يكن منشأ خرسه الصمم كما لا يبعد دعواه - ولا وجه للأخذ بالقدر المتيقن، لعدم إجمال في اللفظ - إلا أن شموله لمن نذر ترك التكلم ونحوه ممنوع جدا، وعلى هذا فلو صدق عنوان العقد والإيقاع على إشارة كل عاجز فهو وإلا فمن فحوى باب الطلاق نتعدى إلى غيره، ونحكم بلزومه بإشارته كما نحكم بجواز معاطاته التي هي في حكم معاطاة غيره.
وعلى أي حال، كتابته ليست داخلة في إشارته، ولا هي معاطاة منه.
قوله قدس سره: (ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ تارة يقع في مواد الألفاظ... إلى آخره).
توضيح البحث في هذا العنوان يتم بتمهيد مقدمات:
الأولى: أنه لو شك في صدق عنوان من عناوين العقود والإيقاعات على لفظ صادر من الموجب والقابل أو الموقع فأصالة الفساد تقتضي عدم صحته. وأما مع صدق العنوان عليه عرفا فمقتضى الإطلاقات والعمومات عدم اعتبار ما شك في شرطيته في مادة العقود والإيقاعات أو هيئتهما. فإن قوله عز من قائل:
﴿أحل الله البيع﴾ (1) - مثلا - وإن كان ناظرا إلى المسببات بالمعنى الذي بيناه - وهو الموجد بالآلة - إلا أن إمضاء اسم المصدر إمضاء للمصدر فيقتضي حلية جميع ما كان آلة عرفا لإيجاد البيع، سواء كان بمادة البيع أو بغيرها من