ويدل عليه أيضا ما ورد في الرهن: فعن إسحاق بن عمار (قلت لأبي إبراهيم عن الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال عليه السلام: على مولاه، ثم قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد، قال عليه السلام: ألا ترى فلم يذهب مال هذا؟ ثم قال عليه السلام: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كأن يكون؟ قلت: لمولاه، قال عليه السلام: كذلك يكون عليه ما يكون له) (1).
وبالجملة: استفادة أن (من عليه الغرم فله الغنم) من عدة من الأخبار لا إشكال فيه، ولكن بعد ما أفاده عليه السلام في صحيحة أبي ولاد (2) ردا على أبي حنيفة أنه ليس كل ضامن عين مالكا لمنفعتها، فلا بد من تخصيص ما يستفاد منه العموم بمورد الضمان المصدري الذي أمضاه الشارع، بل بالقرينة الارتكازية ومناسبة الحكم مع الموضوع يستفاد اختصاص قوله صلى الله عليه وآله: (الخراج بالضمان) (3 المبيع، والثمن على المشتري والبائع فلا عموم له من أول الأمر.
وعلى أي حال، ما أفاده ابن حمزة (4) لا دليل عليه، فالأقوى هو الضمان لقاعدة الإتلاف، واليد، وقوله صلى الله عليه وآله: (لا يحل) (5)، وقوله عليه السلام: (لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بأذنه) (6).
قوله قدس سره: (وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء فالمشهور فيها أيضا الضمان...
إلى آخره).
لا يخفى أن المصنف قدس سره في ذيل هذا العنوان تارة حكم بالضمان، وأخرى