محمولة على أن لفظ المضارع وقع مقاولة، لا أن به إنشاء المعاملة. كما أن الأخبار الواردة في النكاح الظاهرة في كفاية الأمر في الإنشاء محمولة على ذلك، ويقيد بما إذا وقع القبول بعد قوله: (زوجتكها)، (1) لا أنه إنشاء النكاح بقوله: (يا رسول الله (زوجنيها) إن لم يكن لك بها حاجة) (2).
وبالجملة: المراجعة إلى رواية أبان بن تغلب (3) وسهل الساعدي (4) وغيرهما مما ورد في باب شراء العبد الآبق وبيع المصحف، وما ورد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في باب التزويج (5) توجب القطع بأن الفعل المضارع والأمر في هذه الأبواب وقعا مقاولة ووعدا واستدعاء، فاعتبار الماضوية لا إشكال فيه.
قوله قدس سره: (الأشهر - كما قيل (6) - لزوم تقديم الإيجاب على القبول... إلى آخره).
توضيح هذا العنوان يتوقف على تمهيد المقدمة، وهي أنه لا إشكال في أن تسمية العقد عقدا إنما هو بلحاظ ارتباط ينشئه أحد المتعاقدين بما ينشئه الآخر، وإلا كان كل عقد مركبا من إيقاعين.
ثم الارتباط الحاصل بينهما قد يتحقق بأن ينشئ أحدهما قبول ما أوجده الآخر بلفظ (قبلت) وما يشبهه من (رضيت) و (أمضيت). وقد يتحقق بغيرها ك (اشتريت) و (ارتهنت) ونحو ذلك.
والسر في ذلك هو أن العقود على أقسام:
قسم يتضمن الإعطاء والأخذ من الطرفين، وهو العقود المعاوضية وما يشبهها كالنكاح، وجامعها ما يحتاج إلى أخذ وعطاء من كل منهما فيتوقف على الإلزام والالتزام من الطرفين.