بإبقائه.
وعلى أي حال تتوقف صحة التكسب به على كونه مالا عرفا، وعدم إلغاء الشارع جهة ماليته، فمثل الخنافس تدخل فيما يحرم الاكتساب به، لعدم كونه مالا عرفا، أي لعدم وجود خاصية فيه ولا منفعة له، لما عرفت أن مناط مالية المال بأحدهما، ويندرج فيه جميع ما يستقذره الطبع من الحشرات والأبوال الطاهرة، فإن هذه الأشياء وإن أمكن لها منافع نادرة وخاصية اتفاقية إلا أنهما ليستا مناطين لمالية المال، ولا يقاس بالعقاقير والأدوية فإن لهما منافع معتد بها، لأن المرض طبيعي للحيوانات، فالاحتياج إلى الأدوية في حال الأمراض يوجب اقتناءها لبيعها عقلائيا.
وبالجملة: ليس المهم تنقيح الصغريات، وأن السباع والمسوخات والأبوال أموال أم لا؟ فإن منافع هذه الأشياء في زماننا هذا كثيرة جدا، بل وجود المكائن الموجودة التي تؤخذ بها أدهان الحشرات وتستعمل في الصابون أوجب إدخالها في المكاسب العقلائية، فضلا عن مثل دود القز والعلق وأبوال الحيوانات التي يصبغ بها الصوف وجلود السباع إذا كانت مذكاة ونحو ذلك.
ثم إن دليل الحرمة التي هي في المقام عبارة عن عدم تحقق النقل والانتقال، لا ما يترتب عليها العقاب، مضافا إلى الاجماع المحقق كما يظهر للمتتبع في كلام الأعلام (1) بعد إحراز الصغرى، وعدم الاعتبار بالمنفعة النادرة، فإنها بحكم العدم هو: أن أكل المال بإزاء هذا الكسب أكل بالباطل، والأولى إدخال هذا القسم في شرائط صحة البيع، لا في المكاسب المحرمة، وإنما ذكرناه تبعا لشيخنا الأستاذ مد ظله، فلنرجع إلى ما يكون الاكتساب به محرما شرعيا لإسقاط الشارع جهة ماليته. وتوضيحه في ضمن فصول: