فيتعارضان. وأصالة البراءة عن البدل الواقعي لها حالة سابقة، غاية الأمر لا تجري إما للتساقط مع أصالة بقاء السلطنة، أو لعدم إمكان جعلهما في الجعل.
وبعبارة أخرى: في مورد بقاء العين لا معنى لاشتغال الذمة بالبدل الواقعي حتى يقال: لا نعلم بعد التلف بأن الذمة مشغولة به أو بالمسمى، ولا أصل يعين، بل الذمة لم تكن مشغولة به قطعا، وإنما الشك في أن عدم اشتغال الذمة به باق حتى لا يمكن له الرجوع، بل يتعين المسمى للبدلية لئلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض، أو ارتفع حتى يمكن له الرجوع، فاستصحاب عدم اشتغال الذمة بالبدل الواقعي لا محذور فيه في حد نفسه، ونتيجته تعيين المسمى للبدلية. كما أن استصحاب بقاء السلطنة مع قطع النظر عما أوردنا عليه لا محذور فيه أيضا في حد نفسه، ونتيجته اشتغال الذمة بالمثل أو القيمة.
وأما في الرابع: فلأن إبطال البراءة بعموم (الناس مسلطون) لا معنى له، لأن العين الموجودة لو كانت ملكا لمالكها الأصلي فلا شبهة في ضمانه البدل الواقعي، لأن بقاءها في ملكه ملازم لبقاء التالف في ملك الآخر، فإذا رجع مالك العين الموجودة إلى عينه فيرجع الآخر إليه ويأخذ منه بدل التالف، لأنه لم يكن مجانيا، ولو كانت ملكا لمن في يده فلا سلطنة للمالك الأصلي، وعموم السلطنة لا يحرز موضوعه.
قوله قدس سره: (ولو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين... إلى آخره).
أي لو باع أحد المتعاطيين ماله من الآخر بالعوض الذي في ذمته للآخر أو اشترى ما في ذمته فهل يوجب امتناع الرجوع على القول بالملك والإباحة مطلقا، أو لا يوجب مطلقا، أو يفصل بين القول بالملك فيمتنع دون القول بالإباحة؟
وجوه. وتوضيح ذلك يتوقف على صحة المعاطاة في المقام، وإمكان تملك الانسان لما في ذمته ولو آنا ما.
أما صحتها في المقام فلا إشكال فيها. أما على القول بكفاية الإعطاء من طرف واحد فواضح، وأما على القول بعدمه فللفرق بين المقام والبيع نسيئة، لأن