إلا أنه لا مانع من التمسك بعموم ﴿تجارة عن تراض﴾ (1) ونحوه، ولم يقم دليل على اختصاصه بالمال حتى يكون في مورد الشك التمسك به تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، فتأمل.
وأما لو شك في أنه حرام شرعا حتى يحرم بيعه بناء على أن الشارع أسقط مالية ما كان محرما، فمقتضى أصالة الحل أنه داخل فيما يجوز بيعه، لأن بهذا الأصل ينقح موضوع العمومات.
نعم، كون الموضوع الثابت بهذا الأصل موضوعا واقعيا كلام آخر، والحق عدمه.
وكيف كان، فما لم ينكشف الخلاف لا إشكال في صحة المعاملة عليه.
ثم إنه لو كان منشأ الشك في المالية الشك في التذكية لتوقف المنفعة المحللة على طهارة الجلد - مثلا - فلو دل دليل على قابلية الحيوان التذكية كالسباع - مثلا - بل المسوخ مثل الفيل فلا إشكال في جواز بيعه وبيع أجزائه كالعظم والجلد بعد تذكيته.
نعم، لا تقبل الحشرات التذكية، فإذا كانت لها نفس سائلة وتوقف استيفاء منافعها على طهارة أجزائها بعد موتها فلا يجوز بيعها.
وكيف كان، فتحصل مما ذكرنا: أن جواز البيع منوط بأن يكون الشئ مالا عرفا وشرعا، وأن تكون نفس المعاملة جائزة شرعا، سواء أحرز ذلك بالدليل أو الأصل.
وعلى أي حال، أصالة الفساد التي هي الأصل الأولي المعول عليها في المعاملات محكومة بالدليل وأصالة الحل والإباحة أما بالدليل فواضح، وأما بالأصل فلأن به ينقح موضوع العمومات التي بها يرتفع الشك عن الصحة والفساد.
هذا كله في تبديل الأموال بالأموال.
وأما تبديل المنافع بها، فحرمة الاكتساب به تارة راجعة إلى إجارة الأعيان