لحصول الملك شرطا آخر، وهو التصرف أو التلف ونحو ذلك من الملزمات، كما اعتبر لحصوله القبض في الصرف والسلم. فقول المشهور بالإباحة إنما هو قبل الأول إلى البيع، أي قبل حصول الشرط، فعلى هذا إذا قصد المتعاطيان التمليك وأوجدا مصداق هذا العنوان واعتبر شرعا في تحققه شرط متأخر - وهو التصرف أو التلف، كشرطية القبض في حصول الملكية في الصرف والسلم - فلا تنخرم قاعدة (العقود تابعة للقصود). وعلى هذا فاعتبار الشروط أيضا لا إشكال فيه، لأنها بيع فيعتبر فيها ما يعتبر فيه.
وكيف كان، حيث إنه لا دليل على صحتها إلا أدلة البيع أو الاجماع والسيرة فيقتضي اعتبار جميع ما أعتبر في البيع بالصيغة، فتدبر جيدا.
وأما المقام الثاني: فالحق فيه هو التفصيل فيجري فيها الربا، سواء قلنا بكونها مفيدة للملك أو الإباحة، لأن الربا يجري في جميع المعاوضات، بل في الغرامات وكذلك يجري فيها الانفساخ بالتلف قبل القبض، لما سيجئ من أن هذه القاعدة وإن استفيدت من النص (1) وهو يختص بتلف المبيع إلا أن الأقوى أنها ليست تعبدية صرفة، بل منطبقة على القاعدة ومنشؤها التزام المتعاملين بالتسليم ضمنا، فإذا امتنع التسليم تنفسخ المعاملة فعلى القول بالإباحة أيضا تنفسخ المعاوضة، بل الانفساخ هنا أولى، لأن المعاوضة المفيدة لإباحة (2) العوض المسمى قوامها بوجود المباح، فلو تلف لا يبقى مورد للإباحة، وتعلق الإباحة بالمثل أو القيمة لا وجه له: وأما لحوق الخيارات لها فتارة يتكلم فيه قبل اللزوم، وأخرى بعده.
أما قبل اللزوم فالأقوى عدم جريان الخيارات مطلقا، سواء قلنا بالملك أو الإباحة، لأن الخيار هو ملك التزام نفسه مع كونه مالكا لالتزام طرفه.
وبعبارة أخرى: أثر إقالة الطرفين يملكه ذو الخيار، فهو مالك لكلا الالتزامين، ومالكية الالتزام إنما تجري في العقد دون الفعل الذي لا ينشأ به إلا