الحكم الوضعي، كما إذا قيل: عليه دين أو عين، أي: يستقر عليه الدين.
وحمل الحديث (1) على الحكم التكليفي خلاف الظاهر، لاقتضائه أن يجعل الظرف لغوا، ويقدر: يجب ونحوه، ولا شاهد عليه.
نعم، إذا كان متعلق الحروف الجارة وما أسند إليه الظرف فعلا من الأفعال كما إذا قيل: (عليه القيام والقعود) فظاهره في الحكم التكليفي.
ثم إن كلمة الموصول عمومها باعتبار صلتها، فإذا كان الأخذ عاما لكل ما دخل تحت اليد واستولى عليه الأخذ سواء كان عدوانا أو لم يكن فيكون خروج اليد الحقة - كموارد إذن المالك الحقيقي، أو إذن المالك المجازي مجانا - بالتخصيص.
وأما لو قلنا بأن الأخذ هو الأخذ عن قهر والاستيلاء بلا حق كما هو الظاهر فخروجها بالتخصص، وتظهر الثمرة في الشبهات المفهومية، كما ستجئ الإشارة إليها - إن شاء الله تعالى - في طي المباحث.
وكيف كان، فدلالة النبوي على الضمان في الجملة لا إشكال فيه. ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري: إنه يأخذ الجارية صاحبها، ويأخذ المشتري ولده بالقيمة، (2) فإن حكمه عليه السلام بضمان الولد ليس إلا لكونه تابعا للعين، فيقتضي كون العين مضمونة.
وتوضيح ذلك: أن ضمان المنافع تارة يكون تبعا لضمان العين، وأخرى يكون مستقلا، والقسم الثاني على أقسام:
منها: ما إذا أتلف المنفعة باستيفائها، كما إذا سكن الدار المستأجرة بالإجارة الصحيحة والفاسدة فإن العين في الأولى ليست مضمونة وتضمن المنفعة، وفي الثانية وإن كانت مضمونة إلا أن ضمان المنافع ليس تبعا لها، بل إنما يضمنها من