بصحة العقد وإنما تدل على التوقف على الإجازة فيما يرجع مضمونه إلى السيد دون ما لا يرجع إليه، غاية الأمر: أنه عصى السيد في التصرف في لسانه، والنهي إذا كان راجعا إلى المعاملة من حيث السبب لا يدل على الفساد.
ففيه: أنه كما يتوقف المضمون على الإذن أو الإجازة إذا رجع إلى المولى فكذلك يتوقف المعنى المصدري على الإذن أو الإجازة ولو لم يرجع مضمونه إلى المولى، لأنه شئ لا يقدر عليه العبد. فوجه بطلان عقد العبد لغيره إذا لم يكن مأذونا ولا مجازا هو هذا، لا لكونه تصرفا في لسانه الذي هو ملك السيد، فإنه لا دليل على حرمته أولا، وحرمته لا يوجب الفساد ثانيا، فلا يكون حرمته منشأ الالتزام المشهور بفساد عقد العبد للغير بلا إذن ولا إجازة. مع أنه لو كان هذه الأخبار دالة على أن معصية السيد في تحريك اللسان لا يوجب الفساد لكان مقتضى التعليل فساد البيع لو عصى الله سبحانه كما في البيع وقت النداء، مع أنه لم يقل به أحد، فهذه الأخبار ناظرة إلى إعطاء قاعدة كلية، وهي أنه كلما رجع أمر العبد إلى المولى من جهة من الجهات فهو موقوف إما على الإذن أو الإجازة.
قوله قدس سره: (فرع: لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صح... إلى آخره).
لا وجه للإشكال (1) في صحة اشتراء العبد نفسه من مولاه بوكالته من المشتري، لأن الإشكال بأن الموجب والقابل متحد - وهو المولى فإن لسان العبد لسان المولى - واضح الاندفاع، لأن الاتحاد تنزيلا غير الاتحاد خارجا، ويكفي التغاير الخارجي في اعتبار التغاير بين الموجب والقابل، كما أنه يكفي الاتحاد خارجا مع التغاير اعتبارا.
كما أن الإشكال بتوقف وكالته على إذن المولى - وهو حين إيجاب المولى غير مأذون منه، وإنما يصير وكيلا بعد الإيجاب فيجب إعادة الإيجاب ثانيا - غير وارد، لعدم الدليل على اعتبار الإذن حين الإيجاب، فإن الشروط المعتبرة في