الراجعة إلى الغير كوكالته عن الغير.
وكل واحدة من هذه الأصناف الثلاثة كما يصح بالإذن السابق فكذلك يصحح بالإجازة اللاحقة.
غاية الأمر أن كلما كان تصرف العبد راجعا إلى ملك المولى فإجازة المولى ترجع إلى مضمون العقد، وهو معنى الاسم المصدري.
وما كان تصرفه راجعا إلى ملك الغير أو إلى ذمة نفسه يتبعه بعد العتق فإجازته ترجع إلى جهة المصدر، وكل منهما قابل للإجازة، لأن إيجاده المعنى حيث إنه لا يقدر عليه موقوف على الإذن، وحيث إن الإجازة كالإذن فيما لم يكن من الأفعال الخارجية فالإجازة تصحح إيجاده.
وبعبارة أخرى: سيجئ في باب الفضولي أنه كما يكون إجازة المالك بمقتضى القاعدة مصححة لعقد الفضولي فكذلك إجازة المرتهن عقد الراهن، وإجازة العمة أو الخالة العقد الواقع على بنت الأخ أو الأخت، وإجازة الغرماء للمفلس، وإجازة الديان للورثة، ونحو ذلك من الأمور المتوقفة على إذن الغير.
والمناط في الجميع أن كل ما كان العقد واقفا وغير ماض إلا بإذن الآخر فإجازته بمنزلة إذنه، فعلى هذا يصح تعلق إجازة المولى بالعقد الواقع من العبد وكالة عن الغير، فإن مضمون العقد وإن لم يرجع إلى المولى إلا أن إيجاد العبد العلقة بين الشيئين من الأشياء التي لا يقدر عليها العبد، وهذا يكون واقفا وغير ماض، فالإجازة ترفع وقوفه وتجعله ماضيا.
إذا عرفت ذلك ظهر أن ما لا يقبل الإجازة - وهو السبب - لا يتوقف على الإجازة، لعدم الدليل على حرمته أولا، وعدم الدليل على فساده ثانيا.
وما يقبل الإجازة كالمسبب فالمفروض تحققها من غير فرق بين تعلقها باسم المصدر أو بالمصدر، فإن الفرق بينهما اعتباري. فلو فرض أن إيجاد العبد من حيث كونه إيجادا موقوف على إذن المولى، وبالإذن يصح، فيصح بالإجازة اللاحقة أيضا.