فذهب المشهور إلى أن النماء المنفصل والمنافع - مستوفاة كانت أو تالفة - ملك لمن انتقل إليه المال، فلا ترد برد العين، والنماء، المتصل تابع للعين.
واختلفوا في مثل الصوف أو الشعر المتصل الذي يقبل الانفصال في أن حكمه حكم السمن، أو حكم المنفصل، والحق أنه قبل انفصاله أو جزه يتبع العين وإن بلغ أوان جنائه أو زمان جزه.
الثالث: أن مدرك الحكم في باب الرد بالخيار هو قوله صلى الله عليه وآله: (الخراج بالضمان) (1).
والمصنف (2) وبعض من تبعه (3) وإن ناقشوا في سنده إلا أن المستفاد من كلام شيخ الطائفة (4) وجماعة (5) أنه من النبويات المتلقاة بالقبول عند الفريقين، فهو نظير: (على اليد ما أخذت) (6)، بل معناه في الجملة من الارتكازيات، وهذه القاعدة هي مدرك فتوى أبي حنيفة (7) في قضية البغلة في الحكم بأن منافع المغصوب للغاصب، لأن ضمانه عليه، فالمناقشة في سنده لا وجه لها، إنما الكلام في دلالته، وقد استظهر منه أبو حنيفة أن المراد من الضمان: فيه هو الضمان بمعنى:
اسم المصدر، فيشتمل الضمان الثابت بمقتضى قاعدة اليد. فتوهم أن كل من كان ضامنا لشئ فخراجه - أي ما يستفاد منه - منفعة كان أو نماء له. وقد قال الإمام عليه السلام في رده: (في مثل هذا القضاء وشبهه، تحبس السماء ماءها، وتمنع