فيما لم يعلم أنه وكيل، لأنه لو علم كونه وكيلا فالملتزم هو الموكل بلا شبهة، لأن الخطاب وإن كان متوجها إلى الوكيل إلا أنه لا بما هو هو، بل بما أنه موكله، فكأن الطرف مع علمه بوكالة المخاطب جعل الالتزامات العقدية على الموكل، وأما لو يعلم بها فالملزم هو الوكيل ولو ثبت كونه وكيلا بعد هذا، غاية الأمر أنه أيضا يرجع إلى الموكل، لأن الطرف حيث إنه جاهل بوكالته فينشئ الالتزامات الصريحة أو الضمنية معه، بل لعله لو كان عالما بوكالته لما أوقع المعاملة مع الموكل، لأن الناس في السهولة والصعوبة والعسر واليسر والمماشاة والمماطلة مختلفون، فالوكيل المفوض كما هو مفروض الكلام لو لم يصرح بالوكالة فهو الملزم بالتسليم، وسلامة المبيع ونحو ذلك من الشروط الضمنية والصريحة، لأنه بإنشائه التزم أمرين:
أحدهما: الالتزام بكون المبيع عوضا عن الثمن، وأثر هذا الالتزام انتقال كل واحد من العوضين من أي مالك كان إلى مالك الآخر، فعليه إلزام موكله بأخذ الثمن أو المثمن منه وتسليمه إلى الطرف وللطرف الرجوع إليه ابتداء.
وثانيهما: الالتزام بعدم العيب والغبن ونحو ذلك من الشروط الضمنية أو الصريحة، وأثر هذا الالتزام أيضا رجوع الطرف إليه ابتداء، وبعد رجوعه إليه فهو أيضا يرجع إلى موكله.
نعم، لو كان كاف الخطاب موضوعا للأعم لكان سماع الدعوى منه في غاية الوضوح، لأن ظهور الاطلاق في كونه هو الأصيل لا ينافي سماع الدعوى منه، فإن مورد سماع الدعوى هو: كون الأثر على المدعى به مع كونها مخالفة للأصل أو الظاهر، فمع الالتزام بكون الكاف موضوعا للأعم لا وجه لعدم سماع قول من يدعي الوكالة، ولعل قوله: فتأمل إشارة إلى ذلك.
قوله قدس سره: (مسألة: ومن شرائط المتعاقدين: الاختيار... إلى آخره).
قد تقدم: أنه يعتبر في تحقق عنوان العقدية أمران:
الأول: أن يكون قاصدا للفظ بما أنه فان في المعنى وحاك عنه، وقصده كذلك