قوله قدس سره: (فالمهم صرف الكلام إلى معنى الصحيحة (1)... إلى آخره).
وجه الأهمية: إما لكون المقبوض بالعقد الفاسد حكمه حكم المغصوب كما ذكره الحلي (2) قدس سره. وإما من جهة استفادة قاعدة كلية من الصحيحة في جميع موارد ما يضمن بالقيمة، فإذا دلت على أن الاعتبار بقيمة يوم الغصب تكشف عن عدم اقتضاء إطلاقات الضمان اعتبار قيمة يوم التلف، وإلا لزم أن يكون الضمان في الغصب أقل من غيره في بعض الموارد، كما إذا كانت قيمة يوم الغصب أقل من قيمة يوم التلف فيلزم خروج المغصوب عن سائر ما يتعلق به الضمان خروجا حكميا.
وبالجملة: لو دلت الصحيحة على عدم وجوب التدارك إلا بقيمة يوم المخالفة فيستكشف منها أن ما عدوه مصداقا للتدارك من قيمة يوم التلف أو الدفع خطأ، وإلا يلزم أضعفية الغصب وعدم وجوب تدارك قيمته بمقدار ما يتدارك به سائر المضمونات ولو في بعض الموارد.
نعم، لو دلت الصحيحة على ضمان أعلى القيم فلا محذور في خروج المغصوب عن سائر المضمونات.
وكيف كان، فالصحيحة تدل على أن المدار على القيمة يوم الأخذ في موضعين:
الأول: قوله عليه السلام (نعم، قيمة بغل يوم خالفته)، سواء كان يوم خالفته مضافا إليه للقيمة، أو مضافا إليه لمجموع المضاف والمضاف إليه، أو كان قيدا للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل، أو كان متعلقا (بنعم) الذي معناه: يلزمك.