وقسم مغشوش.
وقسم مغاير لها جنسا، كما إذا كانت الرائجة ذهبا وكانت هذه نحاسا.
أما القسم الأخير، فلا يجوز المعاملة عليه ولو مع من يحل أخذ ماله بلا عوض، لأن ظاهر الأخبار (1) الدالة على وجوب كسرها أو إلقائها في البالوعة هو عدم جواز المعاملة بها، فكأن وجه إلقائها في البالوعة كون وجودها منشأ للفساد.
فعلى هذا، حيث إن المعاملة بها مع الكفار أيضا قد توجب وصولها إلى يد المسلم فلا يجوز المعاملة عليها.
وأما المغشوشة، فلا يجوز المعاملة معها إلا إذا علم مقدار الغش، وأن لا يكون العوض مجهولا. وفي مورد الجهل لا يمكن تصحيحه بتبعض الصفقة، فإن مورده ضم ما لا يملك إلى ما يملك ونحوه، والمقام ليس إلا موضوعا واحدا.
وأما الخالصة الغير الرائجة، فإن وقعت المعاوضة على نفس العين، فلا إشكال في صحتها، غاية الأمر عند تبين الخلاف يثبت خيار العيب أو التدليس لمن وصلت بيده، وبعد وقوع المعاوضة على هذا الخاص لا يمكن القول ببطلانها، لتبدل العنوان، فإن العنوان في المقام ليس دخيلا في المالية.
وعلى كل تقدير: فلو وقعت المعاملة على الكلي ووقعت هذه الأقسام في مقام الإيفاء فالمعاملة صحيحة. وأما في مثل الطبل فحيث إنه بنفسه مبين العنوان فنفس عدم قصد العنوان المحرم كاف في الصحة.
الثانية ما كان جهة حرمته وجود صفة معنوية فيه: كالجارية المغنية والعبد الماهر في القمار واللهو والسرقة ونحو ذلك، ولا إشكال في حرمة الاكتساب به لو قصد المنفعة المحرمة، وعليه يحمل ما ورد بأن: (ثمن الجارية المغنية سحت) (2). وما