لا لتوقف صدور اللفظ منه على إذن مولاه حتى يرد عليه ما أورده عليه صاحب الجواهر (1) قدس سره: بأن مع نهي السيد أيضا يصح عقده، فضلا عن الوقوع بغير إذنه إذ أقصاه الإثم في التلفظ، والنهي لا يقتضي الفساد إذا رجع إلى الأسباب، بل لأن نفس الوكالة عن الغير هو بنفسه شئ لا يقدر عليه العبد، وهو غير قادر على إيجاد العلقة الملكية بين المالك والمملوك، كما هو غير قادر على سلب علقة الزوجية عن نفسه وزوجته. وهكذا لا يقدر على الالتزام بشئ والتعهد بدين وإن تعلق الدين بذمته بعد حريته فإن الضمان أيضا شئ، وهكذا نذره وعهده وسائر ما يتعلق برقبته بعد العتق.
وعلى هذا فلا تشمل الآية المباركة مثل: التكلم والمشي وتمدد الأعصاب ونحو ذلك من الأمور الغير المعتد بها.
ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة (2) المعبر فيها عن الشئ بالطلاق، ولا تختص أيضا بما يرجع إلى التصرف في سلطان المولى بدعوى: أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن جهة المملوكية هي الموجبة للحجر، وهذه تقتضي حجره عما يرجع إلى المولى، لا وكالته عن الغير وضمانه عنه ونحو ذلك، لما عرفت: من أن العموم لا وجه له، والاختصاص أيضا لا دليل عليه، فإن الطلاق لا خصوصية فيه، فإذا لم يكن منه نافذا مع أنه لا يتعلق بالمولى فلا ينفذ وكالته عن الغير وضمانه ونذره.
ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن إذن السيد يرفع حجره، إنما الكلام في أن الإجازة اللاحقة أيضا كالإذن السابق تفيد الصحة مطلقا، سواء كان عمله راجعا إلى ملك المولى، أو راجعا إلى نفسه حال عبوديته، أو راجعا إلى ما يتعلق برقبته بعد الحرية، أم إلى غيره، أم تفصيل بين الموارد؟ وجوه. وتوضيح الحق يتم برسم أمور: