وفي صحيحته الأخرى: (وإن كان مختلطا فكله هنيئا فإن المال مالك) (1).
وفي ذيل مكاتبة الحميري إلى الحجة أرواحنا له الفداء: (إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فاقبل بره (2).
وبهذه المضامين وردت أخبار كثيرة، ولا شبهة أن ظاهر هذه الأخبار أن العلم الاجمالي غير مؤثر في التنجيز، وإنما المؤثر خصوص العلم التفصيلي.
ولا إشكال أيضا أن منشأ الحلية هو نفس الاشتباه، لا لكونها مستندا إلى اليد وحمل تصرف ذي اليد على الصحيح، ولا من جهة خروج بعض أطراف المعلوم بالاجمال عن محل الابتلاء من باب أن المتصرف لا يأذن في تصرف جميع أمواله فلا يكون جميع أمواله محلا للابتلاء، بناء على كون المنع موجبا لخروجه عن محل الابتلاء، وذلك لأن الأخبار (3) الواردة في الإرث ممن يأكل الربا ظاهرة في أن مجموع الأطراف محل الابتلاء، وأن منشأ الجواز ليس تصرف ذي اليد، بل الإرث من ذي اليد، فلا معنى لحمله على الصحيح.
وبالجملة: ظاهر هذه الأخبار أيضا كالأخبار الواردة في جواز أخذ عطاء السلطان وعماله والشراء منهما، ولكن الذي ينبغي للفقيه التأمل فيه هو أن هذه الأخبار - مضافا إلى معارضتها بعدة أخبار أخر - غير معمول بها، فلا توجب تخصيصا لقواعد العلم الإجمالي، بخلاف الأخبار الواردة في جوائز السلطان وعماله فإنها معمول بها.
وكيف كان، بناء على التعميم فالمسألة من واد واحد، والصور المتصورة في هذه الأموال المأخوذة ممن لا يبالي بالحرام أربع، ذكرها شيخنا الأنصاري قدس سره في مكاسبه بما لا مزيد عليه، ونحن نذكرها إجمالا:
الأولى: ما إذا لم يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما يصلح لكون