ثم لا بأس بالإشارة إلى ما أفاده المصنف في توجيه ما أفاده المحقق التستري فيما إذا كان العوضان معينين بناء على عدم اعتبار التعيين، فقال المحقق التستري: وعلى الأوسط لو باع مال نفسه عن الغير وقع عنه، ولغا قصد كونه عن الغير (1).
وقال المصنف: وأما ما ذكره من مثال: من باع مال نفسه عن غيره فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره، والظاهر وقوعه عن البائع ولغوية قصده عن الغير، لأنه أمر غير معقول لا يتحقق القصد إليه حقيقة، وهو معنى لغويته، ولذا لو باع مال غيره عن نفسه وقع للغير مع إجازته... إلى أن قال: إلا أن يقال: إن وقوع بيع مال نفسه لغيره إنما لا يعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية لم لا يجعل هذا قرينة على عدم إرادته من البيع المبادلة الحقيقية، أو على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع... إلى آخره (2).
وحاصل ما أفاده أنه بعد تحقق المعاوضة وتبديل مال معين بمال آخر كذلك فذكر ما ينافي ذلك لا يضر، فلو قصد بيع مال نفسه للغير يقع لنفسه، ولو قصد بيع مال غيره لنفسه كالغاصب فيقع للغير، لأن بعد قصد المعاوضة لا أثر لقصد ما ينافيها.
نعم، لو قيل: بأن قصد بيع مال نفسه للغير كاشف عن عدم قصد المعاوضة فلا موجب للصحة، كما أنه لا موجب لها أيضا لو نزل الغير منزلة نفسه فأوقع المعاملة بين ذلك الغير والمشتري، فإنه بهذا التنزيل أخرج نفسه عن الطرفية فلا تقع له، ولا يمكن أن يقع أيضا للغير بإجازته، لأنه غير مالك، ولا إضافة بينه وبين المبيع، فهذا التنزيل موجب للبطلان، عكس ما إذا نزل الغاصب نفسه منزلة المالك فإنه موجب للصحة.
ثم إن بعض المحشين أورد على الشق الأول من الترديد بأن كون عدم