وحاصله: أن ما يتوقف عليه العقد من حيث ترتب الأثر الشرعي عليه هو المتوقف على الشرط، لا ما ينشئه المنشئ فإن إنشاءه لا يتوقف على التعليق لتمكنه من أن ينشئ منجزا، فيقول: بعت، أو: هي طالق، فإذا كان التعليق مضرا وفرضنا أن إنشاء المنشئ لا يتوقف عليه ثبوتا بل الحكم الشرعي متوقف عليه ويمكنه إثباتا إيجاد العقد منجزا يبطل إيجاده معلقا.
وبالجملة: التعليق في الحكم الشرعي ليس من مدلولات كلام المتكلم ومن منشئه، وما هو من منشئه لا يتوقف ثبوتا على التعليق، فيضره إثباتا إذا كان أصل التعليق مضرا انتهى.
ولكن لا يخفى أن ما يتوقف عليه الحكم الشرعي تارة لا يتوقف إنشاء المنشئ عليه، وهو ما كان من مقتضيات إطلاق العقد. كالبيع الواقع عن البائع.
وأخرى يتوقف عليه الإنشاء ثبوتا أيضا، وهو ما كان ركنا وموضوعا للعقد أو الإيقاع: كالزوجية للطلاق، والرقية للعتق، فالتعليق على أمثالهما لا يضر، لأنه لم يشترط إلا ما يتوقف العقد عليه، فالأولى هو التفصيل لو كان التعليق باطلا.
قوله قدس سره: (ومجملة شروط العقد: التطابق بين الإيجاب والقبول... إلى آخره).
لا يخفى أن اعتبار التطابق من القضايا التي قياساتها معها، لأن العقد عبارة عن أمر وجداني متحصل عن الإيجاب والقبول، فلو أنشأ أحدهما البيع والآخر قبل بعنوان الهبة، أو أحدهما باع الجارية والآخر اشترى العبد لم يتحصل معنى واحد منهما، لعدم ارتباط كلام أحدهما بالآخر. نعم، لو لم تكن الخصوصية التي اختلفا فيها ركنا في المعاملة ولا توجب اختلافا في العقد مثل كون المخاطب هو المشتري أو كونه وكيلا منه فلا بأس بعدم التطابق، لما عرفت أن البيع تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله مع بقاء الطرف الآخر بحاله، فالمعاوضة تقع بين المالين، ولا خصوصية لمالكهما، وهذا بخلاف عقد المزاوجة فإن العلقة فيها تحصل بين الزوجين، فهما بمنزلة العوضين في باب المعاوضة، فلا بد في النكاح من التطابق