يرثها الوارث، إلا أنه إذا انتقل ما باعه الفضولي إليه بالإرث فله أن يجيز. وهكذا في وارث المستودع بناء على عدم بطلان الوديعة بالموت.
ولكنك خبير باندفاع هذه الشبهة أيضا في المقام، فإنه كما يعتبر في الجواز الثابت في المعاطاة بقاء العين على ما هي عليه كذلك يعتبر في المتعاطيين أيضا بقاؤهما كذلك، فلو تبدل أحدهما أو كلاهما يرتفع موضوع الجواز، بل لو شك فيه أيضا فالمتيقن منه ثبوته لخصوص المتعاطيين.
وأما انتقال المال إلى ملك الميت وانتقاله إلى الورثة فلأن تقدير الملك عند التلف هو الموجب للتقدير عند موت أحد المتعاطيين، وذلك لأنه لو كان المال باقيا في ملك المبيح ولم يجز له التصرف بنحو من الأنحاء فهو بمنزلة العدم، لأنه لا معنى لأن يكون الشخص مالكا ولا يتمكن من ترتيب آثار الملك على ملكه، فكما أنه في مورد التلف يقدر الملك من باب عدم إمكان تعلق الملك بالتالف فكذلك إذا امتنع التملك يقدر الملك آنا ما.
وبالجملة: لو فرضنا أن التسليط المالكي بقاء الملك للمالك مسلوب المنفعة ولكنه كان مالكا لأن يرجع سلطنته إلى نفسه كان له أثر من آثار الملك. وأما إذا ارتفع هذا الأثر أيضا فليس إلا كالتالف الحقيقي.
قوله قدس سره: (ولو جن أحدهما فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع على القولين... إلى آخره).
قد اخترنا في تعليقتنا سابقا على هذا العنوان ما هو مختار المصنف، وقلنا: إن الجنون لا يقاس على الموت، لأن كل ما يقبل النيابة يقوم فيه الولي مقام المولى عليه، ومباشرة المالك في الرد غير معتبرة - بلا إشكال - لصحة توكيله، فيقوم وليه مقامه إذا جن.
ولذا قوينا في باب الطلاق (1) صحة طلاق الولي إذا جن المولى عليه بعد الكبر، ولكن لا يخفى فساد ذلك.