غسل ثوبه بلا قصد عنه.
وعلى هذا، فمتعلق الأمرين في كل واحد مباين مع الآخر، ولا يبتنى على مسألة الاجتماع، ولا على أن الأجرة بإزاء نفس قصد النيابة بدون إيجاد العمل، لما عرفت أن الفعل مجمع العنوانين، وأحدهما في طول الآخر، لا في عرضه، ولا على الداعي على الداعي فإنها لا تنفع.
والعجب من السيد قدس سره في حاشيته (1) على المكاسب من قوله: أولا، وثانيا، فإنه لم يدع شيخنا الأنصاري أن الأجرة بإزاء نفس قصد النيابة من دون العمل، ولا أن الفعل من جهة واحدة قربي، ويجوز أخذ الأجرة عليها، لما عرفت: أن له جهتين، والحامل على العمل على جهة النيابة وإن كان هو الأجرة إلا أن الحامل له على جهة المنوب عنه التي هي عبارة عن كونه بدلا تنزيليا له هو أمر الله سبحانه المتوجه إلى المنوب عنه.
وملخص الكلام: أنه لو وقعت الأجرة بإزاء اتيان ذات العمل بإزاء الأجرة، أو بإزاء اتيان العمل بقصد القربة بإزاء الأجرة فهذا ينافي العبادية، مضافا بأنه لا يسقط بهذا النحو من الإجارة ما هو الواجب على المستأجر، لأنه لم يأت بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه، بل بداعي الأمر الأجاري.
وأما لو وقعت الأجرة بإزاء إتيان العمل بأمره المتوجه إلى المنوب عنه بالأمر الأعم من المباشرة والاستنابة، فهذا لا ينافي القربة المعتبرة في العبادة، لأنه لم يعتبر في الأمر الأجاري القربة، ولا وقعت الأجرة في طول داعي نفس العمل.
وببيان أوضح: لا إشكال في أن معنى عدم اعتبار المباشرة في فعل المنوب عنه مع أنه قد تعلق التكليف به هو أن الواجب عليه تحقق اسم المصدر عنه - أي:
نتيجة الفعل واجبة عليه - دون جهة الإصدار، فلا يعتبر في جهة الإصدار المباشرة، ولا شبهة أن هاتين الجهتين ممتازتان، فإذا كانت القربة معتبرة في جهة اسم