هذا، مضافا إلى ما ثبت اتفاقا من جواز إجارتها وثبوت الدية لها.
وما يقال: (1) ثبوت الدية كاشف عن عدم جواز المعاملة عليه، وإلا ثبتت القيمة فيها فهي كالحر لا قيمة له وله دية.
ففيه: أن الدية وردت في الكلب السلوقي أيضا مع الاتفاق على جواز المعاملة عليه.
وبالجملة: ظاهر عبارة جملة (2) من المتأخرين ثبوت الجواز إجماعا، فيمكن حمل أخبار المنع على خصوص كلب الهراش أو الكلب العقور.
نعم، الأحوط ترك بيعه وإن كان اقتناؤه للحرس لا إشكال فيه.
ففي الصحيح: (لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية) (3).
وفي الغوالي على ما في المستند: (أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتل الكلاب في المدينة... إلى أن قال: فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها، فاستثنى كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحرث وأذن في اتخاذها) (4).
الثالث: العصير العنبي بعد الغليان وإن لم يذهب ثلثاه، فإنه تجوز المعاملة عليه ولو على القول بنجاسته، وذلك لما ذكرنا (5) في المتنجس أن سلب المالية شرعا منوط بعدم قابلية المتنجس للتطهير، وعدم إمكان الانتفاع به في حال النجاسة. ولا يخفى قابلية العصير العنبي للطهارة بإذهاب ثلثيه، ولا ينتقض ذلك بالخمر في أنه قابل للتطهير بصيرورته خلا للفرق بينهما، فإن الخمر لا يقبل الطهارة إلا بتبدل موضوعه، وهذا بخلاف العصير.
وبالجملة: كفى للفرق بينهما ورود الدليل الخاص على حرمة بيع الخمر، والدليل