البيع) (1) ونحو ذلك تنتج عدم إمكان عروض البطلان لعقد المكره الملحوق بالرضا، لأن قبل لحوق الرضا لا أثر للعقد حتى يرتفع بالاكراه، وبعد لحوقه ينقلب العقد عما هو عليه.
وغاية ما يتوهم لفساد عقد المكره أمران:
أحدهما: ما أفاده المصنف بقوله: لكن يرد على هذا أن مقتضى حكومة الحديث على الإطلاقات هو تقييدها بالمسبوقية بطيب النفس فلا يجوز الاستناد إليها، لصحة بيع المكره ووقوفه على الرضا اللاحق، فلا يبقى دليل على صحة بيع المكره، فيرجع إلى أصالة الفساد (2).
ولكن أجاب عنه بقوله: اللهم إلا أن يقال (3)، وحاصله: أن دليل الاكراه لا يمكن أن يكون حاكما في المقام، لأنه حاكم على الحكم الثابت في الشريعة، والمطلقات بإطلاقها ليست أحكاما ثابتة في الشريعة حتى ترتفع بالاكراه، بل الحكم الثابت هو البيع المقيد بالرضا، سبقه الرضا أو لحقه، وبعد تحقق الرضا يخرج البيع عن كونه إكراهيا.
وبعبارة أخرى: لو دلت أدلة الرضا على اعتباره في العقد سابقا لكان الرضا اللاحق لغوا.
وأما لو كان الأعم معتبرا فالكره الواقع في المقام لو بقي على ما كان لكان العقد باطلا.
وأما لو رضي المكره بما فعله فلا وجه لبطلان العقد. وقياس الاكراه على الرياء باطل، فإنه لو أتى بالجزء رياء فيبطل هذا الجزء، وليس قابلا للحوق سائر الأجزاء به.
وأما الاكراه على العقد فلا يرفع أثره إلا إذا لم يلحقه الرضا، وإلا يخرج عن كونه إكراهيا.
وثانيهما: ما أفاده بقوله: إلا أن يقال: إن أدلة الاكراه كما ترفع السببية المستقلة