أما عدم تأثيرها في الأولين لما عرفت من أن الفعل الخارجي سواء كان جوارحيا أو جوانحيا لا ينقلب عما وقع عليه.
وأما تأثيرها في الأخيرين فلأن إيجاد النقل والانتقال لا خارجية لهما إلا باعتبار من بيده إنفاذهما، وإلا فمجرد قوله: (بعت) لا يؤثر في تحقق الملكية للمشتري، فلو أنفذ من بيده الأنفاذ فسواء أرجع إنفاذه إلى جهة الصدور وحيثية إيجاد المعنى بالقول كإيجاده في المعاطاة بالفعل، أم رجع إلى المضمون واسم المصدر لصح ما وقع، من دون استلزامه لانقلاب الشئ عما وقع عليه حتى يستحيل، بل لأنه لم يقع شئ في عالم الاعتبار، بل كان مراعى.
وإن كان واقعا في نظر المنشئ فحيث كان مراعى بإنفاذ من بيده الأمر فيؤثر إنفاذه. وسيجئ مزيد توضيح لذلك في المقام وفي باب الفضولي.
الثالث: لا يمكن استفادة شرطية كون العاقد حرا - أي شرطية كون الصيغة صادرة من الحر - من الآية الشريفة بحيث تكون الرقية كالفارسية وغير الماضوية، لما عرفت من أن عدم القدرة قد استعمل في الوضعي والتكليفي بجامع واحد، من دون مجاز ولا عموم مجاز، فعدم القدرة بالنسبة إلى أفعاله: عبارة عن أن طرفي فعلها وتركها ليسا تحت اختياره، أي: تحرم عليه بلا إذن من سيده، وهذا لا يمكن استفادة الشرطية منه.
وبعبارة أخرى: كون عبارة العبد كعبارة المجنون لا يستفاد من مثل قوله تعالى: (لا يقدر على شئ)، وعلى هذا فلا يقصر عقد العبد من حيث جهة العقدية عن عقد غيره.
غاية الأمر على فرض عموم الشئ لكل شئ يكون محرما من حيث إنه فعله.
الرابع: أن العقد الواقع من العبد تارة يتعلق بما في يده من مال المولى، أو مال نفسه الراجع إلى ملك المولى طولا، أو يتعلق بنفسه التي هي ملك المولى كإجارة نفسه وتزويجه. وأخرى يتعلق برقبته بعد العتق. وثالثة يتعلق بالأمور