مطلق آثار الفعل، مع أن أصل الدعوى، وهي أن الحكم بوقوف عقده على رضاه راجع إلى أن له أن يرضى بذلك وهذا حق له لا عليه ممنوعة، لأنه ليس وقوف عقده على إجازته من الحق الثابت له لولا الاكراه، لأن موقوفية العقد على الإجازة حكم شرعي مستفاد من الآية الشريفة، وهي قوله عز من قائل: (إلا أن تكون تجارة عن تراض)، ومن حديث الرفع، ولولا هذه الأدلة كان عقد المكره من حيث العقدية مثل سائر العقود، فلم يكن من آثار العقد - لولا الاكراه - الوقوف على الإجازة حتى يقال: إن الحديث لا يرفعها، لأن هذا الحق له لا عليه، بل لولا حديث الرفع وأمثاله من قوله عز وجل: (تجارة عن تراض) لم يكن عقده موقوفا على الإجازة.
وبعبارة أخرى: كل قيد صار وجوده موجبا للانقلاب فالأثر المرفوع به وهو الأثر المترتب على الفعل المطلق كالمرفوع بالخطأ والنسيان، فيجب أن يكون المرفوع بالاكراه هو الأثر المترتب على مطلق الفعل، لا الأثر بوصف الاختيار، ولا الأثر المترتب عليه بوصف الاكراه. وليس من آثار الفعل المطلق الوقوف على الإجازة حتى يقال: إن هذا الحق له لا عليه فلا يرتفع بالحديث، فالصواب في الجواب هو ما أفاده بقوله: ثانيا.
وحاصله: أن المرفوع بالاكراه هو الأثر الثابت على فعل المكره لولا الاكراه، أي: الأثر المترتب على الفعل المجرد عن عنوان الاكراه والاختيار.
كما أن المرفوع بالخطأ والنسيان أيضا كذلك، لأن الأثر المترتب على الفعل بعنوان العمد يرفع بمجرد فقد نفس القيد لا بحديث الرفع.
كما أن الأثر المترتب على الفعل بعنوان الخطأ يستحيل أن يرتفع بالحديث، فإن ما كان علة للوضع لا يمكن أن يكون علة للرفع، فإذا كان الأمر كذلك فبانضمام مقدمة أخرى إلى ذلك، وهو عدم كون ذات العقد ذا أثر شرعا لاعتبار الرضا فيه بالأدلة الخاصة الموجبة لتقييد عموم ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) و (أحل الله