البغلة فإنا اشتريناها منذ قريب وأنت أعلم بما قلت (1).
هذا تمام الكلام في مدرك القول بأن المدار على قيمة يوم المخالفة، وأما مدرك سائر الأقوال فمدرك أعلى القيم وجوه:
الأول: ظهور الصحيحة، فإن قوله عليه السلام: (يوم خالفته) بيان لأن المخالفة موجبة للضمان، والمفروض أن كلما كان الشئ تحت سلطنة الغاصب فالغاصب خالف المالك فيه، ولا موجب لأن تكون القيمة ملحوظة في أول حدوث المخالفة، بل إذا فرض قيمة العين في يوم أعلى من سائر الأيام فيضمنها الغاصب وإن تنزلت بعد ذلك أو لم يكن بهذا المقدار في أول الأيام. ولامتناع اجتماع الضمانات لعين واحدة يدخل الأدنى تحت الأعلى وينحصر في الأعلى.
الثاني: ما تقدم: من أن تفاوت الرغبات أيضا كالصفات يدخل تحت الضمان.
الثالث: ما ذكره المصنف قدس سره: من أنه إذا تلفت العين في يوم ارتفاع قيمتها فلا إشكال في ضمان الأعلى بناء على الاعتبار بيوم التلف، فكذلك إذا حيل بينها وبين المالك حتى تلفت فيضمن الأعلى ولو تنزلت يوم التلف، لكون الغاصب منع المالك عن التصرف في اليوم الذي ارتفعت قيمتها.
الرابع: قاعدة نفي الضرر.
ولكن لا يخفى أن هذه الوجوه كلها تقتضي عدم الفرق بين رد العين وبين تلفها، مع أنهم لا يلتزمون بذلك.
ولو قيل: بأن ضمان الأعلى مشروط بالتلف لقلنا بأن هذا يمكن بناء على الوجه الأول والثالث. وأما الثاني والرابع فلا وجه لتقدير التلف في العين، بل نفس تلف الوصف كاف لثبوت ضمانه على الغاصب.
هذا، مع أن التمسك بقاعدة الضرر لا وجه له في مثل المقام، لأن نفي الضرر حاكم على الأدلة المثبتة للتكاليف وليس مثبتا لحكم يرفع به الضرر، فالحكم