الرضا المتأخر.
كما أنه لا محذور في الجميع بين ما لا إرادة في الفعل: كما في السكر والغضب الذي أريد منه مورد سلب الشعور والإجبار إذا أريد منه سلب الاختيار كحركة المرتعش، وما فيه الإرادة: كالإكراه لاشتراك القسمين في الجامع وهو بطلان الطلاق.
قوله قدس سره: (ثم إن حقيقة الاكراه لغة (1) وعرفا: حمل الغير على ما يكرهه... إلى آخره).
بعد ما تبين حكم الاكراه وأنه لا يترتب الأثر على العقد أو الإيقاع الصادر عن المكره يجب التنبيه على موضوع الحكم وبيان العقود المعتبرة فيه، وفيه جهات من البحث:
الأولى: في بيان حقيقته. وقد ظهر مما قدمنا أن الاكراه المبحوث عنه بين الأعلام هو الواسطة بين مثل حركة المرتعش والاضطرار، فهو عبارة عن تحقق إرادة وقوع المضمون عن غير رضا وطيب، وهذا هو مقصود المصنف قدس سره في قوله:
فالمعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل من أجل الاكراه المقترن بإبعاد الضرر عن الاستقلال في التصرف بحيث لا تطيب نفسه بما يصدر منه، ولا يتعمد إليه عن رضا وإن كان يختاره دفعا للضرر.
وتوضيح ذلك: أن الغرض من المعاملة قد يكون هو التجارة، وقد يكون حاجة عارضة، وهذه الحاجة تارة هي دفع ضرر ترك المعاملة، وأخرى دفع ضرر آخر، فلو كان مكرها بدفع شئ فباع داره لتحصيل المكره عليه، أو كان مضطرا لشراء ما يسد به خلة عياله فباع داره لتحصيل ثمن ما يحتاج إلى شرائه فهذا ليس مكرها على المعاملة بالداعي الأولي وإن كان مكرها عليها ثانيا وبالعرض. وأما لو كان مكرها على المعاملة أولا وكان الحامل لها أمر المكره فهو موضوع البحث.
واعتبار كون التجارة عن تراض يقتضي خروج هذه المعاملة عما تعلق