الزكاة وإن قيل (1) في هذا الباب أيضا: إنه لو لم يشتغل الصانع بصنعته يجوز إعطاؤه الزكاة.
وأما مسألة الحجر فالظاهر أيضا عدم التزام الأصحاب بحجر الشخص عن منافع أمواله، ولا يؤاجرون أراضي المفلس، فيدخلون منافعها فيما يتعلق به حق الغرماء.
وكيف كان، لا يعتبر في المعاملة إلا انتقال أحد المالين بدلا عما ينتقل إلى الآخر، أي لا يعتبر التبادل في مقام الخروج، بل يكفي التبادل في مقام الدخول، فيصح بيع الكلي بالكلي كما يصح في الشخصيين. هذا كله حال المعوض.
وأما العوض فيصح كونه عينا ومنفعة.
وما يقال: إن البيع لنقل الأعيان فالمقصود هو المبيع، فإن هذا الكلام في مقابل الإجارة التي هي لنقل المنافع.
ثم إن العين التي تجعل عوضا لا فرق بين كونها شخصيا أو كليا بجميع أقسامه. كما أن المنفعة التي تجعل عوضا للمبيع لا فرق بين كونها منفعة الأموال أو عمل الحر، ولا إشكال في ذلك كله، إنما الكلام في أنه هل يصح جعل الحقوق عوضا، أو يعتبر أن يكون العوض عينا أو منفعة؟.
وتحقيق الأمر مع توضيح عبارة الكتاب في ضمن أمور:
الأول: أن قول المصنف: (وأما الحقوق الأخر) فالتقييد بالآخر (2) - لو كان موجودا في نسخة الأصل - إنما هو لإخراج العين والمنفعة، فإن الحق يطلق على عنوان عام يشمل كل ما وضعه الشارع وجعله، فالحكم والعين والمنفعة والحق بالمعنى الأخص داخل تحت هذا العنوان، فإن الحق معناه اللغوي (3) هو الثبوت،