وأما كونه نفسيا فلأن قوله عليه السلام: (ليستصبح به) ظاهر في أن منشأ الوجوب عدم وقوع المشتري في محذور الأكل، وإلا لا ملازمة بين الاشتراء والاستصباح، فاستفادة شرطية الأعلام لصحة البيع لا وجه لها. ثم بناء على هذا يمكن استفادة وجوب إعلام المشتري في كل ما يتوقف استعماله على الطهارة كالأواني، فإنها وإن صح بيعها مع نجاستها ولكن يجب الأعلام بها نفسيا، لئلا يقع المشتري في استعمال النجس، بل يمكن استفادة وجوب إعلام المسلمين بنجاسة ما يتوقف استعمالها على الطهارة من عدة من الروايات (1). وتمام الكلام موكول إلى محله.
ثم إنه قد ينسب (2) إلى المشهور: أنه يجب الاستصباح تحت السماء. ولا مدرك له سوى ما أرسله الشيخ في المبسوط، فقال: روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف (3). ولا يخفى أنه لو علمنا به ولم نحمله على الاستحباب فلا بد أن يحمل (4) على التعبد الصرف، لأن السقف لا ينجس بدخان النجس حتى يحمل على الإرشاد، لعدم نجاسة دخان النجس، مع أنه لا محذور في تنجسه حتى يرشد إلى تركه.
الثالث: هل يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس لغير الاستصباح بأن يعمل صابونا أو يطلى به الأجرب أو السفن أم لا؟ وتنقيح ذلك يتوقف على تأسيس الأصل في المتنجسات والنجاسات حتى يكون هو المرجع عند الشك.
فنقول: أما المتنجسات فالأقوى جواز بيع كل ما لا يتوقف الانتفاع به على طهارته، فإن هذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس، فإذا كان للشئ منافع مقصودة فعروض النجاسة عليه لا يمنع عن نفوذ بيعه، بل يمكن استفادة هذا المعنى من رواية تحف العقول والفقه الرضوي ودعائم الاسلام.