في سلطان المولى، لأن نكاح العبد وطلاقه لنفسه كإجازة نفسه بلا إذن من المولى، فهو تصرف في نفسه التي هي ملك للمولى. وأين هذا من استفادة حكم المخالفة الغير الراجعة إلى سلطان الولي من حيث الإصدار وإيجاد المادة بالهيئة؟
وعلى أي حال، فالوجوه الأخر واضحة الفساد.
أما التمسك بالعموم فهو فرع إجمال المخصص، وهو مبين، فإن دليل اعتبار الإذن ظاهر في الإذن السابق، والإجازة غير الإذن.
وأما الدليل الثاني ففيه أولا: أن صحة النكاح بالإجازة اللاحقة لا تكشف عن أعمية الإذن مفهوما، بل غاية الأمر أن الدليل الدال على صحة النكاح بالإجازة حاكم على الدليل الدال على اعتبار الإذن، ويوسع دائرة الموضوع تعبدا.
وثانيا: يصح دعوى عكس ما استظهره قدس سره من الصحيحة، بأن يقال: لما كانت الصحيحة مشتملة على الطلاق الذي لا يصح بلحوق الإجازة نستكشف أن المراد من الإذن فيها خصوص الإذن السابق وصحة النكاح بالإجازة فإنما هي لدليل خارج، ولا يلزم تأخير البيان، لأن الكلام المذكور مسوق لبيان نفي استقلال العبد في النكاح والطلاق بحيث لا يحتاج إلى رضا المولى.
ولا يخفى أن العكس أولى مما استظهره قدس سره، فإنه لو كانت الصحيحة بصدد بيان صحة النكاح والطلاق بالأعم من الإذن والإجازة للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وقوله قدس سره: إن الصحيحة مسوقة لبيان نفي استقلال العبد بالطلاق. (1) لا يدفع المحذور فإنه لو كانت الصحيحة مسوقة لهذا لكانت مسوقة بالنسبة إلى النكاح أيضا لبيان نفي استقلال العبد به، لا لصحته بالأعم من الإذن والإجازة، فمن أين تستفاد الصحة بالإجازة من الصحيحة؟ ولا خصوصية في الطلاق حتى يقال: إنها بالنسبة إليه ناظرة إلى نفي الاستقلال دون النكاح، فتدبر جيدا.