على عدم جواز البيع والوطئ والعتق في غير الملك.
وبعبارة أخرى: الالتزام بالملك آنا ما بلا موجب، لأنه يمكن أن تكون الآيتان مخصصتين لقواعد أخرى.
ورابعا: الإشكال في السيرة في المقام موجب لهدم أساس السيرة أصلا ورأسا.
ثم إن ثبوت السيرة على التوريث يكشف عن حصول الملك بالتعاطي من أول الأمر، فإنه لا موجب لتقدير الملك آنا ما للمورث حتى يرثه الوارث.
ثم إنه قد يستدل على حصول الملكية بالمعاطاة بعموم (الناس مسلطون على أموالهم) (1)، بتقريب أن من أنحاء سلطنة المالك تبديل ماله بمال غيره بالفعل.
ولكنه لا يخفى أن عموم أنحاء السلطنة إنما هو باعتبار أفراد السلطنة التي ثبتت للمالك كالهبة والبيع والقرض والإجارة، فلو شك أن نوعا آخر من أنحاء السلطنة - كالصلح - من أفراد هذا العموم فيتمسك بعموم هذه الرواية، لصحته ونفوذه. وأما لو علم بتسلط المالك على بيع ماله ولكنه شك أن الموجد له هو الفعل أيضا أو ينحصر بالقول فليس العموم ناظرا إليه.
وبعبارة أخرى: لا يمكن التمسك بهذا العموم للمقام، ولا لما شك فيه من شروط الصيغة مثل كفاية الفارسية ونحوها. هذا كله بناء على حصول الملك بالمعاطاة.
وأما بناء على القول بالإباحة فهل يمكن التمسك له بقوله: (الناس مسلطون على أموالهم) (2)؟ والبحث فيه يقع من جهتين:
الأولى: في التمسك به لسلطنة المالك على إباحة ماله لغيره بالإباحة المطلقة، حتى المتوقفة على ملك: كالبيع ونحوه.
الثانية: لتسلطه على إباحة ماله بالعوض المسمى.