الخيار، فكون الفسخ حلا للعقد من حين الفسخ لا حين العقد لا يلازم كون الرضا والإجازة كذلك أيضا، فإن الفسخ مقابل لإجازة ذي الخيار، وكل زمان أعمل الخيار فيه بإزالة العقد وإقراره فيؤثر في ذلك الزمان. وأما الإجازة أو الرضا في المقام فمقابل لرد عقد الفضولي. ورد المالك كما يؤثر من حين العقد فيمكن أن يقاس عليه الرضا من المكره والإجازة من المالك.
ثم لا يخفى أن المحقق الطباطبائي وإن أجاد في قوله: إن الفسخ ليس مثل الإجازة (1) إلا أنه لا وجه لتنظيره الفسخ بالرضا بالمضمون، فإن الفسخ نظير اختيار العقد كما تقدم، لا الرضا بالمضمون في عقد المكره فإنه بعينه كالإجازة في الفضولي، ولا فرق بينهما في الكشف والنقل. فلو قيل بأن الرضا ناقل فكذلك الإجازة، لأن كلا منهما يرفع توقيفية العقد، ولا فرق بين إنفاذ نتيجة العقد أو إنفاذ مفاده. فلو قيل بأن التوقيف يرتفع حين الرضا فلا بد أن يقال بأن مدلول العقد أيضا ينفذ حين الإجازة.
ولو قيل بأن الإجازة تؤثر من حين العقد فكذلك الرضا، لأن محل البحث في الكشف والنقل ليس في ما كان بمدلوله اللفظي متعرضا للعقد، كما لو قيل: أجزت العقد، أو رضيت بما صدر من العاقد، بل في الأعم منه ومما كان ناظرا إلى النتيجة، سواء أكان بلفظ (أجزت العقد) أو (رضيت به)، أم كان بلفظ (أجزت النقل) أو (رضيت به)، وسواء أكان بالقول أم كان بالفعل، كأداء من عليه الزكاة الزكاة من غير المال الزكوي، وأداء الراهن الدين.
الثاني: هل للطرف الغير المكره عليه أن يفسخ قبل رضا المكره أم لا؟ ظاهر المتن أن هذا النزاع يجري بناء على الكشف. وأما بناء على النقل فلا إشكال في تأثير فسخه. ولكن الأقوى جريان النزاع على المسلكين. وسيجئ في باب الفضولي توضيح ذلك.
قوله قدس سره: (مسألة: ومن شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد