قيود أربعة:
الأول: أن يكون تساوي الصفات والآثار بحسب الخلقة الإلهية كالحبوبات.
وأما ما كان متساويا بحسب الصناعة البشرية فهو محل خلاف.
فبعضهم (1) عد المسكوكات قيميا، ولعل وجهه أن المادة والهيئة وجدتا بوجود واحد في المماثل بحسب الخلقة الإلهية، وكلاهما ملك لشخص واحد، بخلاف المماثل في الصنع بالمكائن فإن المسكوكات وكذلك الأقمشة المصنوعة في هذه الأزمنة وإن لم يكن تفاوت بين أفرادها أصلا إلا أنه يمكن أن يكون مادته من شخص وصوغه أو نسجه من آخر، فإذا تلف جنكل الزهور أو الليرة فرد طاقة جنكل (2) أخرى أو ليرة أخرى لا وجه له، لأن القطن أو الذهب من شخص والنسج أو الصوغ من آخر، وهذا وإن لم يكن وجها لكون الليرة ونحوها قيميا - لأن على الضامن رد ليرة أخرى وتصير بين مالك المادة والهيئة شركة كما كانت بينهما بالنسبة إلى التالف - إلا أنه على أي حال ليس المتساوي في الصفات بحسب الجعل الخلقي والصنع العرضي مثليا على جميع الأقوال، فالمتيقن هو المتساوي بحسب الخلقة الأصلية، بل مقتضى ما سيجئ في تعذر المثل من أن صفة المثلية لا تسقط بالإسقاط أن يكون المثلي بالصنع والعمل قيميا، لأنه لا إشكال في أن العمل الذي به صار الشئ مثليا قابل للإسقاط فيكشف ذلك عن أن مثل هذه الأشياء مركبة من أمرين: المادة، والعمل، ونفس المادة يمكن أن تكون مثلية أو قيمية، والعمل يمكن أن يكون من صاحب المادة، وأن يكون من غيره، سواء أكان هو القابض أم غيره، فإذا اشترك القابض والمقبوض منه في الليرة - مثلا - قبل العقد والقبض ثم قبضت بالعقد الفاسد فلا محالة يلاحظ ضمان ما أخذه الضامن، ولا معنى لتعلق الضمان بالمثل مطلقا.
الثاني: أن لا يتغير بالبقاء أو بتأثير من الهواء: كالخضرويات والفواكه، وكل ما يفسد من يومه فإنه أيضا محل خلاف في كونه مثليا أو قيميا.