كما أن مقتضى الأدلة أيضا عدم الفرق بين العلم بحصول العين واليأس منه ورجائه، ولا وجه لاختصاصه بمورد اليأس، وليس دليل بدل الحيلولة لبيا حتى يكون المتيقن منه صورة اليأس.
ثم لا يخفى أن جهة البحث في التعذر العقلي أو العادي غير جهة البحث في تقييد التعذر بمورد اليأس أو إطلاقه، لأن اليأس من الحصول قد لا يوجب سقوط التكليف لعدم كونه متعذرا عقلا. كما أن العلم بوجدانه فيما بعد أو رجاء وجدانه قد يوجب سقوط التكليف فعلا، لكونه متعذر الحصول عقلا في هذا الحال: إما للمنع الشرعي الذي هو كالامتناع العقلي كما في اللوح الذي يوجب نزعه تلف النفس المحترمة: أو مال غير الغاصب، وإما للمنع الخارجي التكويني، فكل من مورد اليأس والعلم قابل لتقسيمه إلى التعذر العقلي والعرفي، كما أن طول الزمان وقصره أيضا قابل لتقسيمه إليهما وإلى اليأس والعلم، فما أورده السيد قدس سره في حاشيته - بعد قول المصنف: ثم الظاهر عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف - بقوله: لا يخفى أن هذا ليس مطلبا آخر، بل هو نفس الأخير الذي أيده بأن فيه جمعا بين الحقين، كما أن تعبير البعض بالتعذر هو نفس الوجه الأول وهو اليأس من الوصول، فلا وجه للتكرار (1). غير وارد، فتدبر.
وكيف كان، لو قلنا: بأن المالك يستحق المطالبة بالبدل من الضامن بمجرد أخذ المبدل - غاية الأمر أنه مشروط بالتلف أو التعذر - فلا فرق بين أقسام التعذر، إلا أن يكون زمانه قصيرا جدا.
الأمر الرابع: في الأحكام المتفرعة عليه بعد ثبوته، وهي في ضمن مسائل:
الأولى: هل البدل ملك للمالك، أو مباح له؟ وجهان، وجهه مما قررنا في جواب الاستبعاد.
ومنها: أن التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية.... إلى آخره. وفيه: أن هذا