والإذن في الدخول من المسامحين لا المتدينين لا وجه لها، فإن خروج ذلك من باب معاملات الصبي خروج موضوعي.
أما السنة فهي على طوائف ثلاثة:
الأولى: ما دل (1) على جواز أمر اليتيم بعد الاحتلام وعدم خروجه عن اليتم قبله.
الثانية: ما دل (2) على رفع القلم عنه.
الثالثة: ما دل (3) على أن عمده وخطأه واحد.
أما الطائفة الأولى: فالاستدلال بها غير مفيد، لأنها في مقام بيان أن الاحتلام شرط في نفوذ أمر الصبي، وليست في مقام بيان عدم نفوذ أمره قبله ولو مع إذن الولي.
وأما الثانية: فالحق دلالتها على كونه مسلوب العبارة فإن الظاهر من قوله عليه السلام (رفع القلم عنه) ما هو المتعارف بين الناس والدائر على ألسنتهم: من أن فلأنا رفع القلم عنه، ولا حرج عليه، وأعماله كأعمال المجانين، فهذه الكلمة كناية عن أن عمله كالعدم، ورفع عنه ما جرى عليه القلم فلا ينفذ فعله، ولا يمضي عنه، فإن ما صدر عنه لا ينسب إليه. نعم، يختص رفع القلم بالفعل الذي لم يكن موضوعا لحكم بذاته، لأن الظاهر من هذا الحديث الشريف أن الأفعال التي تترتب عليها الآثار لو صدرت من البالغ العاقل المستيقظ فهي إذا صدرت من الصبي ومثله فلا أثر لها. وأما الأفعال التي تترتب عليها الآثار من دون فرق بين الالتفات وغيره، ومن غير فرق بين الاختيار وغيره فهذه خارجة عنه تخصصا.
فعلى هذا، لا يشمل الحديث مثل الإتلاف والجناية، بل مطلق الحدث والجناية