الفصل الأول لا يجوز بيع الأعيان النجسة، ولا سائر أنحاء المعاملات، من غير فرق بين أن يكون حيوانا أو مبدأ حيوان: كالكلب والخنزير والمني وغيره، ومن غير فرق بين أن يكون مائعا كالخمر والدم والبول. وأن يكون جامدا: كجلد الميتة والعذرة واللحوم المحرمة النجسة.
ويدل عليه النبوي المعمول به عند الفريقين: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه) (1).
وفي الفقه الرضوي بعد تصريحه بما يجوز بيعه وشراؤه وهبته وعاريته قال:
(وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد، ومثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم وفساد للنفس) (2). فإن قوله عليه السلام: (فحرام) في مقابل قوله: (فهذا كله حلال بيعه وشراؤه) ظاهر في حرمة الاكتساب بجميع أنحائه.
وفي دعائم الاسلام: (وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه) (3). ومقتضى ذلك تحريم بيع عذرة الانسان.
وما دل (4) على جواز بيعها معارض بمثله، والجمع الدلالي وإن لم يكن بينهما ولكن بعد معارضة الطائفتين فالمرجع عموم ما دل على أن كل محرم حرم بيعه، ولا يمكن حمل أخبار الجواز على البلاد التي ينتفع بها فيها، فإن مناط الحرمة ليس لعدم كونها مالا عرفا، بل لكونها محرمة، فكونها مما ينتفع بها لا يوجب جواز بيعها، فإن الخمر والميتة والخنزير أيضا مما ينتفع بها.