التفصيل لا يظهر من الأخبار، بل مفروض السؤال أن السابقة ساقطة عن درجة الاعتبار وإن لم يخرج عن القيمة لكونه ذهبا أو فضة.
وجمع الشيخ بين الأخبار بحمل ما ينفق بين الناس على معنى قيمة ما كان ينفق، وحمل الدراهم الأولى في الخبرين على قيمة الدراهم الأولى (1).
وحاصل جمعه: أنه ليس له الدراهم الرائجة، وإنما له قيمة الدراهم السابقة، وهذا أيضا خلاف ظاهر كل من الطائفتين، فإن ظاهرهما عين الدراهم السابقة أو ما ينفق.
فالصواب: أن يجعل الطائفتين من قبيل الاطلاق والتقييد، فإن قوله عليه السلام:
(الدراهم الأولى) مطلق من حيث ضم تفاوت السكة وعدمه إليها، وقوله عليه السلام:
(لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس) مقيد له، أي تأخذ الدراهم الأولى بقيمة ما ينفق (2).
الثاني: قد أشرنا (3) أنه لا فرق في عدم انقلاب المثلي المتعذر مثله إلى القيمة بين أن يكون التعذر طارئا، وأن يكون ابتدائيا، لأن الملاك متحد فيهما، إلا أن هذا إنما هو في المضمون باليد. وأما المضمون بالعقد كالسلم والقرض ففي مورد التعذر الابتدائي يشكل أصل صحة التعهد.
أما السلم فالظاهر اتفاق الأصحاب عليه، ووجهه: أن من لا يمكنه أداء الحنطة - مثلا - حال حلول الأجل يدخل بيع الحنطة فيما لا يقدر على تسليمه.
وأما القرض فإنا وإن لم نجد من صرح بالبطلان ولكن لو جعل للقرض مدة لا